الشيخ محمد علي الگرامي القمي
190
المعلقات على العروة الوثقى
22 - فصل في تكبيرة الإحرام وتسمّى تكبيرة الافتتاح أيضا ، وهي أوّل الأجزاء الواجبة للصلاة ، بناء على كون النيّة شرطا ، وبها يحرم على المصلّي المنافيات ، وما لم يتمّها يجوز له قطعها ، وتركها عمدا وسهوا مبطل كما أنّ زيادتها أيضا كذلك ، فلو كبّر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثمّ كبّر بهذا القصد ثانيا بطلت واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة ، وهكذا تبطل بالشفع وتصحّ بالوتر ، ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبّر لصلاة أخرى فالأحوط إتمام الأولى وإعادتها وصورتها : « اللّه أكبر » من